المادة 1
يقصد بالخبير القضائي في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي مقيد في جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف، ومؤهل بحكم تكوينه وخبرته لإبداء رأي تقني في المسائل المعروضة عليه من طرف الجهات القضائية.
قانون الخبراء رقم 45.00 والنصوص التطبيقية
الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 نونبر 2007
يقصد بالخبير القضائي في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي مقيد في جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف، ومؤهل بحكم تكوينه وخبرته لإبداء رأي تقني في المسائل المعروضة عليه من طرف الجهات القضائية.
تحدد بنص تنظيمي قائمة التخصصات التي يمكن أن يقيد فيها الخبراء القضائيون، وكذا الشروط والمساطر المتعلقة بالتقييد في جدول الخبراء القضائيين.
يشترط في المترشح للتقييد في جدول الخبراء القضائيين ما يلي:
يجب على الخبير القضائي:
تحدد أتعاب الخبرة من طرف الجهة القضائية التي عينت الخبير، مع مراعاة طبيعة المهمة وصعوبتها والوقت المستغرق في إنجازها.
يكون الخبير القضائي مسؤولا مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها في أداء مهامه، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية عند الاقتضاء.
مرسوم رقم 2.08.378 المتعلق بتطبيق القانون 45.00
دليل عملي لممارسة مهنة الخبرة القضائية